5
أ - يعطى المستفيدون من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي مدة سنة من تاريخ نفاذه حق الخيار بين إخلاء المسكن أو تملكه بالقيمة المحددة. ب - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد الفترة المحددة بالفقرة / أ / السابقة لمدة إضافية أقصاها سنة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

