التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
46
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

8

لوزارة المالية (صندوق الدين العام) منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها (1) بالمئة واحد بالمئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة.