التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
46
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

7

تغطى زيادة رأس المال المبينة بالمادة ( 6 ) من هذا المرسوم التشريعي من: أ – القيمة الدفترية للعقارات والمساكن والأبنية المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم مقابل تخفيض مبلغ مماثل من التمويل الممنوح من صندوق الدين العام للجنة العليا للسكن العمالي. ب – ما يرصد لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة.