7
تغطى زيادة رأس المال المبينة بالمادة ( 6 ) من هذا المرسوم التشريعي من: أ – القيمة الدفترية للعقارات والمساكن والأبنية المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم مقابل تخفيض مبلغ مماثل من التمويل الممنوح من صندوق الدين العام للجنة العليا للسكن العمالي. ب – ما يرصد لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة.

