التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 120 لعام 1962 المتضمن تعديل قانون السلطة القضائية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
120
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 120 لعام 1962 المتضمن تعديل قانون السلطة القضائية الفئة : السلطة القضائية المحتوى: إن رئيس الجمهورية بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962 وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسته رقم 128 تاريخ 5/9/1962 نشر المرسوم التشريعي الآتي :

1 · المادة 1

#

يعدل رقم الفصول 10 و 11 و 12 من الباب الثالث من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 ، وتصبح أرقامها 11 و 12 و 13 كما تلغى المادة 118 الحالية ويضاف نصها إلى مطلع المادة 119.

2 · المادة 2

#

يحدث بعد المادة 117 من قانون السلطة القضائية المشار إليه فصل عاشر بعنوان " مجلس النيابة العامة ، وتضاف إليه المادة 118 الآتية:

118 · المادة 118

#

أ – يؤلف مجلس النيابات العامة على الوجه الآتي : 1. وزير العدل رئيساَ 2. الأمين العام نائباً للرئيس 3. النائب العام عضواً 4. المحامي العام الأول في النيابة عضواً 5. مدير إدارة التشريع عضواً وعن غياب أحد الأعضاء يكمل النصاب من المحامي العام الأول بدمشق أو من الأقدم من أعضاء إدارة التشريع . ب – يمارس مجلس النيابات العامة فيما يتعلق بترفيع قضاة النيابة العامة وعزلهم وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع أو قبول استقالتهم جميع الاختصاصات التي يمارسها مجلس القضاء الأعلى بشأن قضاة الحكم . وتنفذ قراراته بمرسوم يوقعه وزير العدل . ج – ويمارس مجلس الينابات العامة فيما يتعلق بقضاة النيابة اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في المواد 80 و 85 و 89 و 122 و 123 و 124 . د – يعقد مجلس النيابات العامة جلساته بصورة سرية ويصدر قراراته بالأغلبية .

3 · المادة 3

#

يلغى نص المادة 65 من قانون السلطة القضائية المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي : يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي : - رئيس محكمة النقض رئيساً - النواب الثلاثة لرئيس محكمة النقض عضواً - الأمين العام لوزارة العدل عضواً - رئيس محكمة استئناف دمشق عضواً - أقدم مستشاري محكمة النقض عضواً وعند غياب رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه أو رئيس محكمة الاستئناف يحل محله من يليه في الأقدمية من ملاك محكمته . وعند غياب الأمين العام يحل محله أقدم قضاة الإدارة المركزية .

4 · المادة 4

#

يلغى نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي : يجوز ندب قضاة الحكم والنيابة لأعمال أخرى قضائية أو فينة أو إدارية غير عملهم ، أو بالإضافة إلى عملهم بقرار من وزير العدل . وإذا كان القاضي المنتدب من قضاة الحكم وجب أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى وحده تحديد التعويض الذي يستحقه عن هذه الأعمال .

5 · المادة 5

#

يعدل البند ( أ ) من الفقرة 2 من المادة 93 من قانون السلطة القضائية المشار إليه على الوجه الآتي : " قضاة النيابة العامة . ويتم نقلهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل" .

6 · المادة 6

#

يلغى نص المادة 104 من القانون المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي : " تحدد أقدمية قضاة الحكم والنيابة بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع مجلس النيابات العامة " .

7 · المادة 7

#

يلغى نص الفقرة ( و ) من المادة الأولى من القانون المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي : " اقتراح تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع ، وعلى مجلس القضاء الأعلى أو مجلس النيابات العامة ، وتنفيذ قرارات المجلسين المذكورين فيما يتعلق بهذه الشؤون .

8 · المادة 8

#

تلغى كلمات " قضاة الحكم والنيابة " حيثما وردت في المواد 66 و 67 و 97 و 107 و 108 من قانون السلطة القضائية المشار إليه ويستعاض عنها بكلمة ( القضاة ) .

9 · المادة 9

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 12/4/1382 الموافق في 11/9/1962 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.