التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
120
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

8

تلغى كلمات " قضاة الحكم والنيابة " حيثما وردت في المواد 66 و 67 و 97 و 107 و 108 من قانون السلطة القضائية المشار إليه ويستعاض عنها بكلمة ( القضاة ) .