7
يلغى نص الفقرة ( و ) من المادة الأولى من القانون المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي : " اقتراح تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع ، وعلى مجلس القضاء الأعلى أو مجلس النيابات العامة ، وتنفيذ قرارات المجلسين المذكورين فيما يتعلق بهذه الشؤون .

