6
يلغى نص المادة 104 من القانون المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي : " تحدد أقدمية قضاة الحكم والنيابة بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع مجلس النيابات العامة " .
التشريعات السورية
6
يلغى نص المادة 104 من القانون المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي : " تحدد أقدمية قضاة الحكم والنيابة بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع مجلس النيابات العامة " .