التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
120
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

6

يلغى نص المادة 104 من القانون المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي : " تحدد أقدمية قضاة الحكم والنيابة بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع مجلس النيابات العامة " .