5
يعدل البند ( أ ) من الفقرة 2 من المادة 93 من قانون السلطة القضائية المشار إليه على الوجه الآتي : " قضاة النيابة العامة . ويتم نقلهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل" .
التشريعات السورية
5
يعدل البند ( أ ) من الفقرة 2 من المادة 93 من قانون السلطة القضائية المشار إليه على الوجه الآتي : " قضاة النيابة العامة . ويتم نقلهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل" .