التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
120
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

5

يعدل البند ( أ ) من الفقرة 2 من المادة 93 من قانون السلطة القضائية المشار إليه على الوجه الآتي : " قضاة النيابة العامة . ويتم نقلهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل" .