التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
120
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

4

يلغى نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي : يجوز ندب قضاة الحكم والنيابة لأعمال أخرى قضائية أو فينة أو إدارية غير عملهم ، أو بالإضافة إلى عملهم بقرار من وزير العدل . وإذا كان القاضي المنتدب من قضاة الحكم وجب أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى وحده تحديد التعويض الذي يستحقه عن هذه الأعمال .