التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
120
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

3

يلغى نص المادة 65 من قانون السلطة القضائية المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي : يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي : - رئيس محكمة النقض رئيساً - النواب الثلاثة لرئيس محكمة النقض عضواً - الأمين العام لوزارة العدل عضواً - رئيس محكمة استئناف دمشق عضواً - أقدم مستشاري محكمة النقض عضواً وعند غياب رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه أو رئيس محكمة الاستئناف يحل محله من يليه في الأقدمية من ملاك محكمته . وعند غياب الأمين العام يحل محله أقدم قضاة الإدارة المركزية .