1
يعدل رقم الفصول 10 و 11 و 12 من الباب الثالث من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 ، وتصبح أرقامها 11 و 12 و 13 كما تلغى المادة 118 الحالية ويضاف نصها إلى مطلع المادة 119.
التشريعات السورية
1
يعدل رقم الفصول 10 و 11 و 12 من الباب الثالث من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 ، وتصبح أرقامها 11 و 12 و 13 كما تلغى المادة 118 الحالية ويضاف نصها إلى مطلع المادة 119.