التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 22 لعام 1963 المتضمن قبول البدل النقدي من بعض المكلفين

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
22
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 وعلى المرسوم التشريعي ذي الرقم 10 المؤرخ في 23/3/1963 . وقرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 22 تاريخ 28/4/1963 . يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يقبل البدل النقدي من المكلفين من حملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المدرسية وما فوق والمعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية إذا توفر فيهم أحد الشروط التالية : 1- أن يكون غير لائق طبياً ( غير مسلح ) وفقاً لنظام اللياقة البدنية . 2- أن يكون مؤجلاً صحياً أو بسبب الإعالة أو للوحدانية لمدة أربع سنوات متتالية . 3- أن يكون من مواليد 1928 حتى مواليد 1938 ضمناً . يستثنى من ذلك المؤجلون دراسياً عند صدور هذا المرسوم التشريعي أو الذين أجلوا إدارياً للحصول على إحدى شهادات الاختصاص المنوه عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي .

2 · المادة 2

#

يستثنى من أحكام المادة الأولى أصحاب الاختصاصات التالية : أ‌- أطباء الصحة . ب- أطباء البيطرة . ج- أطباء الأسنان . د- الصيادلة . هـ- المهندسون على مختلف أنواع شهاداتهم .

3 · المادة 3

#

يقبل البدل النقدي من كافة المغتربين مهما كان تولدهم ونوع شهاداتهم شريطة ألا تقل مدة الاغتراب عن أربع سنوات وأن يتقدموا بالأوراق الثبوتية المطلوبة .

4 · المادة 4

#

يقبل البدل من المكلفين المسلحين من مواليد 1929 حتى مواليد 1942 ضمناً من حملة الشهادة الابتدائية وما دون أو من حملة الشهادات التي لم تعترف بها وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية من مستوى شهادات الدراسة الثانوية وما دون وكانوا منقطعين عن الدراسة وجاهزين للسوق قبل صدور هذا المرسوم التشريعي .

5 · المادة 5

#

يقبل البدل النقدي من المكلفين غير المسلحين من كافة المواليد من حملة الشهادة الإعدادية وما دون أو من حملة الشهادات غير المعترف عليها من قبل وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية من مستوى الشهادة الإعدادية وما دون .

6 · المادة 6

#

يحدد البدل النقدي كالآتي : 1- حملة الشهادة الإعدادية وما دون أو ما يعادلها 600 ليرة سورية 2- حملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها 1000 ليرة سورية 3- حملة شهادة الدراسة العالية أو ما يعادلها 2000 ليرة سورية

7 · المادة 7

#

تدفع قيمة البدل المحصل إلى واردات وزارة الدفاع ( المتفرقة ) وفق تعليمات تصدر عن الإدارة المالية بالاتفاق مع مديرية التجنيد العامة .

8 · المادة 8

#

يعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة شهرين فقط من تاريخ صدوره .

9 · المادة 9

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في: 5/12/1382 و 28/4/1963 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.