2
يستثنى من أحكام المادة الأولى أصحاب الاختصاصات التالية : أ- أطباء الصحة . ب- أطباء البيطرة . ج- أطباء الأسنان . د- الصيادلة . هـ- المهندسون على مختلف أنواع شهاداتهم .
التشريعات السورية
2
يستثنى من أحكام المادة الأولى أصحاب الاختصاصات التالية : أ- أطباء الصحة . ب- أطباء البيطرة . ج- أطباء الأسنان . د- الصيادلة . هـ- المهندسون على مختلف أنواع شهاداتهم .