1
يقبل البدل النقدي من المكلفين من حملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المدرسية وما فوق والمعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية إذا توفر فيهم أحد الشروط التالية : 1- أن يكون غير لائق طبياً ( غير مسلح ) وفقاً لنظام اللياقة البدنية . 2- أن يكون مؤجلاً صحياً أو بسبب الإعالة أو للوحدانية لمدة أربع سنوات متتالية . 3- أن يكون من مواليد 1928 حتى مواليد 1938 ضمناً . يستثنى من ذلك المؤجلون دراسياً عند صدور هذا المرسوم التشريعي أو الذين أجلوا إدارياً للحصول على إحدى شهادات الاختصاص المنوه عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي .

