التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
22
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

3

يقبل البدل النقدي من كافة المغتربين مهما كان تولدهم ونوع شهاداتهم شريطة ألا تقل مدة الاغتراب عن أربع سنوات وأن يتقدموا بالأوراق الثبوتية المطلوبة .