التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
22
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

4

يقبل البدل من المكلفين المسلحين من مواليد 1929 حتى مواليد 1942 ضمناً من حملة الشهادة الابتدائية وما دون أو من حملة الشهادات التي لم تعترف بها وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية من مستوى شهادات الدراسة الثانوية وما دون وكانوا منقطعين عن الدراسة وجاهزين للسوق قبل صدور هذا المرسوم التشريعي .