التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
22
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

5

يقبل البدل النقدي من المكلفين غير المسلحين من كافة المواليد من حملة الشهادة الإعدادية وما دون أو من حملة الشهادات غير المعترف عليها من قبل وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية من مستوى الشهادة الإعدادية وما دون .