التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
22
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

6

يحدد البدل النقدي كالآتي : 1- حملة الشهادة الإعدادية وما دون أو ما يعادلها 600 ليرة سورية 2- حملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها 1000 ليرة سورية 3- حملة شهادة الدراسة العالية أو ما يعادلها 2000 ليرة سورية