التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
22
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

7

تدفع قيمة البدل المحصل إلى واردات وزارة الدفاع ( المتفرقة ) وفق تعليمات تصدر عن الإدارة المالية بالاتفاق مع مديرية التجنيد العامة .