التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 44 لعام 2010 المتضمن تعديل قانون تنظيم الجمعيات الحرفية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
44
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

تعدل تسمية الاتحاد العام للجمعيات الحرفية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 لتصبح الاتحاد العام للحرفيين.

2 · المادة 2

#

يعتبر الاتحاد العام للحرفيين منظمة شعبية ذات طابع مهني واجتماعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها الحق في أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها.

3 · المادة 3

#

المؤتمر العام هو السلطة العليا في المنظمة ويمثله مجلس الاتحاد العام في حال عدم انعقاده.

4 · المادة 4

#

تحدد نسبة مساهمة الجمعيات الحرفية بـ (20%) من صافي إيراداتها للاتحاد الفرعي و (40%) للاتحاد العام.

5 · المادة 5

#

توزع الأرباح الصافية الناجمة عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها التنظيم الحرفي بمستوياته كافة وتحدد في النظام المالي الجهات المستفيدة منها ونسب توزيعها.

6 · المادة 6

#

يسمح للاتحاد العام للحرفيين في الجمهورية العربية السورية بإصدار طابع بقيمة 10 ليرات سورية ويعتبر جزءاً من موارد الاتحاد العام وتفرض أوجه استخدامه على كل من الأوراق والصكوك التالية : أ - طلبات الانتساب إلى الجمعيات الحرفية. ب - الهوية والشهادة الحرفية.. ج - الوثائق التي يصادق عليها كل من الجمعية أو الاتحاد العام. د - استدعاءات الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين إلى المنظمة. هـ - طلبات الحرفيين للقروض من المصارف العاملة. و - طلبات الحصول على وثائق إثبات الحرفة والخبرة والتعريف. وتتم طباعة الطابع المشار إليه في هذه المادة بالتنسيق مع وزارة المالية وفقاً لذات الآلية المعمول بها في طباعة الطوابع المالية.

7 · المادة 7

#

يصدر بقرار من مجلس الاتحاد العام الملاك العددي للعاملين في هيئات المنظمة وتطبق على العاملين المفرغين في المنظمة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويعتبر الاتحاد العام للحرفيين من المنظمات المشمولة بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من القانون رقم 50 لعام 2004

8 · المادة 8

#

أ- يحدث في المنظمة صندوق للعجز والشيخوخة بقرار من مجلس الاتحاد العام ويحق للمجلس إحداث صناديق للتكافل الاجتماعي. ب - يحدد المستفيدون من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفق النظام الداخلي لكل صندوق ويصدر بقرار من مجلس الاتحاد العام.

9 · المادة 9

#

تعدل المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 وتصبح كما يلي: " تحدد الإجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه وأصول الطعن فيها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعده بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام".

10 · المادة 10

#

يعدل البند الثالث من المادة الخامسة للمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 ويصبح على الشكل التالي: " يمارس الاتحاد العام أوجه الرقابة على مستويات وهيئات التنظيم الحرفي كافة " .

11 · المادة 11

#

يعتبر المرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 معدلاً حكماً بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

12 · المادة 12

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 3/6/1431هـ الموافق لـ 16/5/2010م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.