8
أ- يحدث في المنظمة صندوق للعجز والشيخوخة بقرار من مجلس الاتحاد العام ويحق للمجلس إحداث صناديق للتكافل الاجتماعي. ب - يحدد المستفيدون من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفق النظام الداخلي لكل صندوق ويصدر بقرار من مجلس الاتحاد العام.
التشريعات السورية
8
أ- يحدث في المنظمة صندوق للعجز والشيخوخة بقرار من مجلس الاتحاد العام ويحق للمجلس إحداث صناديق للتكافل الاجتماعي. ب - يحدد المستفيدون من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفق النظام الداخلي لكل صندوق ويصدر بقرار من مجلس الاتحاد العام.