التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
44
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

8

أ- يحدث في المنظمة صندوق للعجز والشيخوخة بقرار من مجلس الاتحاد العام ويحق للمجلس إحداث صناديق للتكافل الاجتماعي. ب - يحدد المستفيدون من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفق النظام الداخلي لكل صندوق ويصدر بقرار من مجلس الاتحاد العام.