7
يصدر بقرار من مجلس الاتحاد العام الملاك العددي للعاملين في هيئات المنظمة وتطبق على العاملين المفرغين في المنظمة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويعتبر الاتحاد العام للحرفيين من المنظمات المشمولة بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من القانون رقم 50 لعام 2004

