9
تعدل المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 وتصبح كما يلي: " تحدد الإجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه وأصول الطعن فيها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعده بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام".

