10
يعدل البند الثالث من المادة الخامسة للمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 ويصبح على الشكل التالي: " يمارس الاتحاد العام أوجه الرقابة على مستويات وهيئات التنظيم الحرفي كافة " .
التشريعات السورية
10
يعدل البند الثالث من المادة الخامسة للمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 ويصبح على الشكل التالي: " يمارس الاتحاد العام أوجه الرقابة على مستويات وهيئات التنظيم الحرفي كافة " .