التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
44
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

10

يعدل البند الثالث من المادة الخامسة للمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 ويصبح على الشكل التالي: " يمارس الاتحاد العام أوجه الرقابة على مستويات وهيئات التنظيم الحرفي كافة " .