التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
44
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد نسبة مساهمة الجمعيات الحرفية بـ (20%) من صافي إيراداتها للاتحاد الفرعي و (40%) للاتحاد العام.