التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
44
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

5

توزع الأرباح الصافية الناجمة عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها التنظيم الحرفي بمستوياته كافة وتحدد في النظام المالي الجهات المستفيدة منها ونسب توزيعها.