التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
44
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

يعتبر الاتحاد العام للحرفيين منظمة شعبية ذات طابع مهني واجتماعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها الحق في أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها.