2
يعتبر الاتحاد العام للحرفيين منظمة شعبية ذات طابع مهني واجتماعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها الحق في أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها.
التشريعات السورية
2
يعتبر الاتحاد العام للحرفيين منظمة شعبية ذات طابع مهني واجتماعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها الحق في أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها.