التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 23 لعام 2010 المتضمن تنظيم مشاريع التلفريك

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
23
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي:

التعاريف

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم ما هو مبين بجانب كل منها: · الوزارة وزارة السياحة. · الوزير - وزير السياحة. · التلفريك هو منشأة جذب سياحي تؤمن خدمة التنقل الآمن في الجو بين محطتين أو أكثر عن طريق عربات معلقة بكابلات على أبراج رافعة (ويمكن أن تسير على سكة في بعض مراحله) وذلك في مناطق الجذب السياحي والاطلالة المتميزة التي تبدأ منها العربة تحركها باتجاه محطة المستقر. · مشروع التلفريك - هو المشروع الذي يؤدي إلى تنفيذ التلفريك. · محطة المنطلق - هي الموقع الذي تبدأ منه العربة تحركها باتجاه محطة المستقر. · المسار - هو الفراغ المكاني الذي تمر فيه عربات التلفريك بدءا من محطة المنطلق وانتهاء بمحطة المستقر بما فيه حرمه. · محطة المستقر - هي الموقع الذي يمثل نهاية مسار عربة التلفريك. · حد العلو - هو الارتفاع الذي ينتفع به مالكو العقارات وأجزاء العقارات التي يمر فوقها المسار وفق ما نص عليه القانون المدني من حيث اعتبار أن مالك هذا العقار يملك العلو الذي يستطيع الانتفاع · حرم مسارات خطوط أسلاك التلفريك - هو الفراغ الموازي لمسارات أسلاك التلفريك ويبعد عن الأسلاك الحاملة للعربات مسافة 20 متراً من كل الأطراف ويحدد مرتسم المسارات وحرمها على المخططات العقارية. · المستثمر - هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتنفيذ مشروع التلفريك واستثماره.

مشاريع التلفريك

2 · المادة 2

#

تعد مشاريع التلفريك من المشاريع السياحية الهامة التي تؤدي خدمة لها صفة النفع العام وذات صفة سياحية تشرف عليها الوزارة وترخص من قبلها.

3 · المادة 3

#

يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإشادة مشاريع تلفريك وفق أحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة النافذة.

مسارات الأسلاك

4 · المادة 4

#

أ- تخضع العقارات وأجزاء العقارات والتي يقع عليها مرتسم مسارات خطوط أسلاك التلفريك وحرمها لحقوق الارتفاق لصالح الوزارة بموجب مرسوم يصدر لهذه الغاية وتكلف الدوائر العقارية المختصة بوضع إشارة حق الارتفاق المذكورة أعلاه على الصحائف العقارية لتلك العقارات. ب- ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لمالكي العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون إجراءات الإعلان والنشر مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. ج- تبقى مسارات مرور الأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة وفقا لأحكام الفقرة أ من هذه المادة. د- 1- تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم في عضويتها ممثل عن وزارات السياحة المالية-الإدارة المحلية - الزراعة-الكهرباء - الاتحاد العام للفلاحين) لتحديد القيمة البدائية للتعويضات المستحقة لأصحاب العقارات وأجزاء العقارات التي تمر فوقها أسلاك التلفريك ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها بخصوص تحديد بدل استملاك العقارات المستملكة من قبل الجهات العامة. 2- تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي للتعويضات المستحقة لجنة إعادة النظر تشكل بقرار مبرم من الوزير وذلك على الشكل التالي: - قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا - ممثلان اثنان عن وزارتي السياحة والإدارة المحلية عضوين -ممثلان اثنان عن مالكي العقارات عضوين 3- تخضع عملية انتخاب ممثل المالكين والاشتراطات التي يجب توافرها بأعضاء لجنة إعادة النظر وممارستها لمهامها إلى الأصول المتبعة في البنود 2-3-4 من المادة 23 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 والبند 1 من المادة رقم 24 من القانون المذكور. 4- ترفع لجنة إعادة النظر نتائج أعمالها إلى الوزير بحيث يصدر من قبله بخصوص التعويض المحدد من قبلها قرار مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

5 · المادة 5

#

يجب أن تمر الأسلاك فوق حد العلو للعقارات الذي يحدد من خلال الارتفاع الأعظمي المحدد في نظام ضابطة البناء إذا كان المسار داخل المخطط التنظيمي ومن خلال الارتفاع الأعظمي المحدد بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 198 لعام 1987 وتعديلاته إذا كان المسار خارج المخطط التنظيمي بالإضافة إلى ارتفاع يحقق مسافة أمان وتحدد تلك المسافة من قبل الوحدة الإدارية المختصة.

مواقع توضع الأبراج

6 · المادة 6

#

أ- يصدر وزير السياحة قرارا بالنفع العام للعقارات وأجزاء العقارات لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك. ب- ينشر قرار الوزير بالنفع العام في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لمالكي العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويكون قرار الوزير وإجراءات إعلانه ونشره مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. ج- يعطى المستثمر مهلة للوصول إلى اتفاق مع المالكين لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك على العقارات المملوكة من قبلهم مقابل تعويض عادل يتم الاتفاق عليه ما بين المستثمر والمالكين. د- في حال عدم التوصل إلى الاتفاق الوارد في الفقرة / ج / من هذه المادة للوزارة اللجوء إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها الأبراج الحاملة للأسلاك وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة ويتم تقدير بدلات الاسـتـمــلاك في هذه الحالة وفقا لأحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

الاستملاك

7 · المادة 7

#

أ - للوزارة أن تلجأ إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها فعاليات مشاريع التلفريك محطة المنطلق - محطة المستقر-مواقع توضع الأبراج الحاملة للأسلاك) وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة على أن تبقى مسارات مرور الأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة وفقا للفقرات / أ-ج-د / من المادة الرابعة من هذا المرسوم . ب- يتم تقدير قيمة بدلات الاستملاك في حال تطبيق أحكام الفقرة من هذه المادة وفقا لأحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

عقد الاستثمار

8 · المادة 8

#

ينظم عقد استثمار ما بين الوزارة والمستثمر تمكن الوزارة المستثمر من خلاله من استثمار حق الارتفاق على مسارات الأسلاك وفق الفقرة /أ/ من المادة الرابعة ومن استثمار حق النفع العام على مواقع توضع الأبراج وفق الفقرة (أ) من المادة السادسة أو مقابل استملاك الوزارة لتلك المواقع وفق الفقرة / د / من المادة السادسة ومن استثمار العقارات وأجزاء العقارات المستملكة لصالح الوزارة وفق المادة السابعة من هذا المرسوم ويدفع المستثمر بموجب العقد بدل استثمار للوزارة حسب مضمون الاستثمار ويحدد من قبل لجنة مختصة تشكل بقرار يصدر من قبل الوزير.

9 · المادة 9

#

تخصص نسبة 40% من حصة العقارات المستملكة وفق أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم في بدل الاستثمار لصالح الوحدات الإدارية المعنية بمشروع التلفريك وينفق العائد المحقق لتلك الوحدات الإدارية في الحالتين بالتنسيق ما بين وزارتي السياحة والإدارة المحلية ويخصص لدعم النشاط السياحي في أماكن تنفيذ مشاريع التلفريك.

الفصل السابع

10 · المادة 10

#

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

11 · المادة 11

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 21/4/1431 هـ الموافق لـ 5/4/2010م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.