التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
23
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

3

يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإشادة مشاريع تلفريك وفق أحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة النافذة.