4
أ- تخضع العقارات وأجزاء العقارات والتي يقع عليها مرتسم مسارات خطوط أسلاك التلفريك وحرمها لحقوق الارتفاق لصالح الوزارة بموجب مرسوم يصدر لهذه الغاية وتكلف الدوائر العقارية المختصة بوضع إشارة حق الارتفاق المذكورة أعلاه على الصحائف العقارية لتلك العقارات. ب- ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لمالكي العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون إجراءات الإعلان والنشر مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. ج- تبقى مسارات مرور الأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة وفقا لأحكام الفقرة أ من هذه المادة. د- 1- تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم في عضويتها ممثل عن وزارات السياحة المالية-الإدارة المحلية - الزراعة-الكهرباء - الاتحاد العام للفلاحين) لتحديد القيمة البدائية للتعويضات المستحقة لأصحاب العقارات وأجزاء العقارات التي تمر فوقها أسلاك التلفريك ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها بخصوص تحديد بدل استملاك العقارات المستملكة من قبل الجهات العامة. 2- تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي للتعويضات المستحقة لجنة إعادة النظر تشكل بقرار مبرم من الوزير وذلك على الشكل التالي: - قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا - ممثلان اثنان عن وزارتي السياحة والإدارة المحلية عضوين -ممثلان اثنان عن مالكي العقارات عضوين 3- تخضع عملية انتخاب ممثل المالكين والاشتراطات التي يجب توافرها بأعضاء لجنة إعادة النظر وممارستها لمهامها إلى الأصول المتبعة في البنود 2-3-4 من المادة 23 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 والبند 1 من المادة رقم 24 من القانون المذكور. 4- ترفع لجنة إعادة النظر نتائج أعمالها إلى الوزير بحيث يصدر من قبله بخصوص التعويض المحدد من قبلها قرار مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

