التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
23
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

تعد مشاريع التلفريك من المشاريع السياحية الهامة التي تؤدي خدمة لها صفة النفع العام وذات صفة سياحية تشرف عليها الوزارة وترخص من قبلها.