7
أ - للوزارة أن تلجأ إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها فعاليات مشاريع التلفريك محطة المنطلق - محطة المستقر-مواقع توضع الأبراج الحاملة للأسلاك) وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة على أن تبقى مسارات مرور الأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة وفقا للفقرات / أ-ج-د / من المادة الرابعة من هذا المرسوم . ب- يتم تقدير قيمة بدلات الاستملاك في حال تطبيق أحكام الفقرة من هذه المادة وفقا لأحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

