6
أ- يصدر وزير السياحة قرارا بالنفع العام للعقارات وأجزاء العقارات لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك. ب- ينشر قرار الوزير بالنفع العام في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لمالكي العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويكون قرار الوزير وإجراءات إعلانه ونشره مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. ج- يعطى المستثمر مهلة للوصول إلى اتفاق مع المالكين لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك على العقارات المملوكة من قبلهم مقابل تعويض عادل يتم الاتفاق عليه ما بين المستثمر والمالكين. د- في حال عدم التوصل إلى الاتفاق الوارد في الفقرة / ج / من هذه المادة للوزارة اللجوء إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها الأبراج الحاملة للأسلاك وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة ويتم تقدير بدلات الاسـتـمــلاك في هذه الحالة وفقا لأحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

