التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
23
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

8

ينظم عقد استثمار ما بين الوزارة والمستثمر تمكن الوزارة المستثمر من خلاله من استثمار حق الارتفاق على مسارات الأسلاك وفق الفقرة /أ/ من المادة الرابعة ومن استثمار حق النفع العام على مواقع توضع الأبراج وفق الفقرة (أ) من المادة السادسة أو مقابل استملاك الوزارة لتلك المواقع وفق الفقرة / د / من المادة السادسة ومن استثمار العقارات وأجزاء العقارات المستملكة لصالح الوزارة وفق المادة السابعة من هذا المرسوم ويدفع المستثمر بموجب العقد بدل استثمار للوزارة حسب مضمون الاستثمار ويحدد من قبل لجنة مختصة تشكل بقرار يصدر من قبل الوزير.