9
تخصص نسبة 40% من حصة العقارات المستملكة وفق أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم في بدل الاستثمار لصالح الوحدات الإدارية المعنية بمشروع التلفريك وينفق العائد المحقق لتلك الوحدات الإدارية في الحالتين بالتنسيق ما بين وزارتي السياحة والإدارة المحلية ويخصص لدعم النشاط السياحي في أماكن تنفيذ مشاريع التلفريك.

