التشريعات السورية

القانون 18 لعام 2004 المتضمن حظر تعاطي تجارة الأشياء الخاصة بالقطاع الزراعي بدون رخصة وتعديلاته

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
18
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قانون حظر تعاطي تجارة الأشياء الخاصة بالقطاع الزراعي بدون رخصة الصادر بالقانون 18 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي 28 لعام 2015 وبالقانون 1 لعام 2022

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها : الوزارة : وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي . الوزير : وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . الأشياء : هي : أ- المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في المستحضرات الدوائية والوقائية الخاصة بتغذية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية. ب- المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في وقاية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية ومعالجتها من الأمراض والأوبئة والطفيليات البيطرية ومواد التطهير والتعقيم البيطري . ج- المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في وقاية ومعالجة الحشرات النافعة . د- المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية الخاصة بتعقيم البذار وتطهير وتعقيم التربة ومكافحة الحشرات والأمراض والآفات النباتية والأعشاب الضارة والوقاية منها وإبادة الحيوانات الضارة . هـ- الأسمدة المعدنية والعضوية والحيوية المستخدمة في تسميد وتغذية النباتات وإخصاب التربة الزراعية . و- الأعداء الحيوية المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية . ز- منظمات النمو النباتية المعتمدة .

2 · المادة 2

#

أ ـ يحظر تعاطي تجارة الأشياء الخاصة بالقطاع الزراعي والمعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بموجب رخصة رسمية تمنحها الوزارة . ب ـ يشمل الحظر إنتاج وحيازة الأشياء المذكورة بالفقرة /أ / السابقة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها .

3 · المادة 3

#

أ ـ ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء / الأشياء المعرفة بالفقرتين /أ ـ ج / من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين . ب ـ ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء / الأشياء المعرفة بالفقرة / ب / من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين . ج ـ ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء / الأشياء المعرفة بالفقرات (د . هـ . و . ز ) من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين . د ـ يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحصول على الترخيص لإنتاج وتعاطي تجارة /استيراد وتصدير / الأشياء في المادة الأولى من هذا القانون ضمن الشروط الآتية : 1 ـ أن يكون حاملاً للشهادة الثانوية على الأقل إذا كان شخصاً طبيعياً . 2ـ أن يكون مسجلاً في السجل التجاري والغرف التجارية . 3ـ أن يعين في محله التجاري مديراً فنياً حائزاً على إجازة في الطب البيطري أو الهندسة الزراعية حسب الحال ومنتسباً للنقابة المختصة ويستثنى من ذلك الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون إذا كان الترخيص بأسمائهم . 4ـ أن يعين في معمله صيدلياً أو كيميائياً مخبرياً إضافة إلى طبيب بيطري أو مهندس زراعي حسب الحال . هـ ـ في حال وفاة المرخص له يمنح الورثة مدة عام لتسوية الوضع القانوني والمالي للمنشأة بإشراف مدير فني .

4 · المادة 4

#

أ- تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون وتحدد شروط منحها وتجديدها وإلغائها وإجراءاتها بقرار من الوزير وكذلك الشروط اللازمة لإنتاج الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ونوع المخبرات المعدة لإنتاجها محلياً وتحليلها وكل ما له علاقة بتداولها في الجمهورية العربية السورية . ب - يستوفى رسم مقطوع عن رخص إنتاج وتعاطي تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وفق الآتي : 1- خمسون ألف ليرة سورية عن رخصة إنشاء معمل لإنتاج هذه الأشياء . 2- خمسون ألف ليرة سورية عن رخصة مكتب استيراد وتصدير لهذه الأشياء للمرة الأولى وخمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل تجديد . 3- عشرة آلاف ليرة سورية عن رخصة محل تداول هذه الأشياء وخمسة آلاف ليرة سورية عن كل تجديد .

5 · المادة 5

#

يجوز لوزارات الدولة وجهاتها العامة وهيئات البحث العلمي استيراد الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون للاستعمال الخاص من قبلها بموجب موافقة تمنح من قبل الوزارة حسب نوع الأشياء المطلوب استيرادها ومقدار حاجتها الفعلية .

6 · المادة 6

#

أ- تخضع عبوات الأشياء المستوردة والمنتجة محلياً، المعرفة بالفقرات /ب-ج-د-هـ-و-ز/ من المادة 1 من القانون رقم 18 لعام 2004 إلى لصاقة الكترونية “باركود” لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين أو الأطباء البيطريين حسب الحال، وتحدد قيمتها وفق الآتي: 1- 400 ل.س أربعمئة ليرة سورية إذا كانت قيمة المنتج 25000 ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وما فوق. 2- 200 ل.س مئتا ليرة سورية إذا كانت قيمة المنتج دون 25000 ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية. ب- تحدد بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي البيانات المطلوب إدخالها ضمن اللصاقة لكل نوع من عبوات الأشياء المستوردة والمنتجة محليا، المعرفة بالفقرات /ب-ج-د-هـ-و-ز/ من المادة 1 من القانون رقم 18 لعام 2004 والآلية اللازمة للعمل بها بالتنسيق مع الجهات المعنية..

7 · المادة 7

#

يجب على المرخص له تبليغ الوزارة نسخة مصدقة من السجل التجاري عند كل تعديل أو تبديل يتناول اسم صاحب المحل أو المعمل الرخص له أو عنوانه التجاري خلال مدة شهر واحد من تاريخ وقوع التبديل أو التعديل .

8 · المادة 8

#

على أصحاب المحلات التجارية المرخص لهم بإنتاج أو تجارة أو تداول الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون تسوية أوضاع محلاتهم بما ينسجم مع أحكام هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره .

9 · المادة 9

#

للوزارة وحدها حق التأشير على الفواتير المتعلقة باستيراد الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون .

10 · المادة 10

#

أ ـ يحدد بقرار من الوزير أنواع وأسماء الأشياء الخطرة مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون . ب ـ يجب على أصحاب المحلات المرخص لهم حفظ الأشياء الخطرة المشار إليها بالفقرة /أ / السابقة ضمن غرف أو خزن أو أماكن تبريد مقفلة تميز بإشارة /أشياء خطرة / على أن تبقى هذه الأشياء ضمن أوعيتها وعبواتها الأصلية دون فتحها أو تجزئتها .

11 · المادة 11

#

يجب على كل صاحب معمل أو محل تجاري مرخص له أن يمسك سجلاً خاصاً لتسجيل الإدخالات والإخراجات من الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون .

12 · المادة 12

#

أ ـ يصدر بقرار من الوزير : 1ـ النظام الخاص بعمل المرخص لهم بإنتاج أو تداول أو تعاطي تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وكيفية حفظها وتوزيعها ومسك السجلات الخاصة بها . 2ـ الشروط الفنية لترخيص وتسجيل الأشياء البيطرية المحلية والأجنبية . ب ـ تخضع المحلات التجارية المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والسجلات الممسوكة فيها للمراقبة من قبل العاملين المفوضين بذلك من الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كل من نقابة المهندسين الزراعيين أو نقابة الأطباء البيطريين أو الاتحاد العام للفلاحين حسب الحال . ج ـ يسمى العاملون المفوضون حسب أحكام الفقرة /ب / السابقة بقرار من الوزير ويتمتعون بصلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط اللازمة خلال قيامهم بمهامهم .

13 · المادة 13

#

أ -1- يعاقب بغرامة نقدية من مئة ألف ليرة سورية إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يتعاطى من دون ترخيص (تداول أو تجارة) الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون. 2- يعاقب بغرامة نقدية من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من ينتج من دون ترخيص الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر . ب - يعاقب بغرامة نقدية من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين (أ - ب) من المادة /12/ من هذا القانون . ج - يعاقب بغرامة نقدية من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من ينتج أشياء جديدة من أشياء مهربة أو ممنوعة في الجمهورية العربية السورية وكل من يتداولها أو يتعاطاها وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر . د - إضافة إلى العقوبات الواردة بالفقرات (أ - ب - ج) من هذه المادة يعاقب المخالف بـ: إغلاق المحل حتى يتم تسوية وضعه أو تغيير صفة نشاطه التجاري. مصادرة الأشياء المخالفة. هـ - تحدد شروط إغلاق المحل أو إتلاف الأشياء المصادرة أو بيعها حسب الحال بقرار من الوزير.

14 · المادة 14

#

يلغى المرسوم التشريعي رقم /165/ تاريخ 12/3/1952

15 · المادة 15

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.