التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
18
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

4

أ- تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون وتحدد شروط منحها وتجديدها وإلغائها وإجراءاتها بقرار من الوزير وكذلك الشروط اللازمة لإنتاج الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ونوع المخبرات المعدة لإنتاجها محلياً وتحليلها وكل ما له علاقة بتداولها في الجمهورية العربية السورية . ب - يستوفى رسم مقطوع عن رخص إنتاج وتعاطي تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وفق الآتي : 1- خمسون ألف ليرة سورية عن رخصة إنشاء معمل لإنتاج هذه الأشياء . 2- خمسون ألف ليرة سورية عن رخصة مكتب استيراد وتصدير لهذه الأشياء للمرة الأولى وخمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل تجديد . 3- عشرة آلاف ليرة سورية عن رخصة محل تداول هذه الأشياء وخمسة آلاف ليرة سورية عن كل تجديد .