10
أ ـ يحدد بقرار من الوزير أنواع وأسماء الأشياء الخطرة مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون . ب ـ يجب على أصحاب المحلات المرخص لهم حفظ الأشياء الخطرة المشار إليها بالفقرة /أ / السابقة ضمن غرف أو خزن أو أماكن تبريد مقفلة تميز بإشارة /أشياء خطرة / على أن تبقى هذه الأشياء ضمن أوعيتها وعبواتها الأصلية دون فتحها أو تجزئتها .

