11
يجب على كل صاحب معمل أو محل تجاري مرخص له أن يمسك سجلاً خاصاً لتسجيل الإدخالات والإخراجات من الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون .
التشريعات السورية
11
يجب على كل صاحب معمل أو محل تجاري مرخص له أن يمسك سجلاً خاصاً لتسجيل الإدخالات والإخراجات من الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون .