التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
18
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

11

يجب على كل صاحب معمل أو محل تجاري مرخص له أن يمسك سجلاً خاصاً لتسجيل الإدخالات والإخراجات من الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون .