6
أ- تخضع عبوات الأشياء المستوردة والمنتجة محلياً، المعرفة بالفقرات /ب-ج-د-هـ-و-ز/ من المادة 1 من القانون رقم 18 لعام 2004 إلى لصاقة الكترونية “باركود” لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين أو الأطباء البيطريين حسب الحال، وتحدد قيمتها وفق الآتي: 1- 400 ل.س أربعمئة ليرة سورية إذا كانت قيمة المنتج 25000 ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وما فوق. 2- 200 ل.س مئتا ليرة سورية إذا كانت قيمة المنتج دون 25000 ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية. ب- تحدد بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي البيانات المطلوب إدخالها ضمن اللصاقة لكل نوع من عبوات الأشياء المستوردة والمنتجة محليا، المعرفة بالفقرات /ب-ج-د-هـ-و-ز/ من المادة 1 من القانون رقم 18 لعام 2004 والآلية اللازمة للعمل بها بالتنسيق مع الجهات المعنية..

