المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
14 · المادة 14
القانون 18 لعام 2004 المتضمن حظر تعاطي تجارة الأشياء الخاصة بالقطاع الزراعي بدون رخصة وتعديلاته
سوريا
الدولة
18
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 18 لعام 2004 المتضمن حظر تعاطي تجارة الأشياء الخاصة بالقطاع الزراعي بدون رخصة وتعديلاته
/
14 · المادة 14
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
14
يلغى المرسوم التشريعي رقم /165/ تاريخ 12/3/1952