2
أ ـ يحظر تعاطي تجارة الأشياء الخاصة بالقطاع الزراعي والمعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بموجب رخصة رسمية تمنحها الوزارة . ب ـ يشمل الحظر إنتاج وحيازة الأشياء المذكورة بالفقرة /أ / السابقة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها .
التشريعات السورية
2
أ ـ يحظر تعاطي تجارة الأشياء الخاصة بالقطاع الزراعي والمعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بموجب رخصة رسمية تمنحها الوزارة . ب ـ يشمل الحظر إنتاج وحيازة الأشياء المذكورة بالفقرة /أ / السابقة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها .