التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
18
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

أ ـ يحظر تعاطي تجارة الأشياء الخاصة بالقطاع الزراعي والمعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بموجب رخصة رسمية تمنحها الوزارة . ب ـ يشمل الحظر إنتاج وحيازة الأشياء المذكورة بالفقرة /أ / السابقة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها .