التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها : الوزارة : وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي . الوزير : وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . الأشياء : هي : أ- المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في المستحضرات الدوائية والوقائية الخاصة بتغذية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية. ب- المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في وقاية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية ومعالجتها من الأمراض والأوبئة والطفيليات البيطرية ومواد التطهير والتعقيم البيطري . ج- المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في وقاية ومعالجة الحشرات النافعة . د- المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية الخاصة بتعقيم البذار وتطهير وتعقيم التربة ومكافحة الحشرات والأمراض والآفات النباتية والأعشاب الضارة والوقاية منها وإبادة الحيوانات الضارة . هـ- الأسمدة المعدنية والعضوية والحيوية المستخدمة في تسميد وتغذية النباتات وإخصاب التربة الزراعية . و- الأعداء الحيوية المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية . ز- منظمات النمو النباتية المعتمدة .