التشريعات السورية

القانون 23 لعام 2008 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح وتسويقه في سورية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
23
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/11/1429 هجري الموافق في 16/11/2008 ميلادي يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يخضع استخراج وإنتاج الملح وتسويقه في الجمهورية العربية السورية للأحكام الواردة في هذا القانون. ويقصد بكلمة الملح مادة كلور الصوديوم المنتجة من مصادرها الطبيعية المختلفة (آبار أو ينابيع المياه الملحية، مياه البحار، الملاحات السطحية، مناجم الملح الصخري) سواء كان الملح المنتج صالحا للطعام أم كان غير ذلك.

2 · المادة 2

#

تعتبر جميع خامات الملح في مكامنها الطبيعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية ملكا للدولة سواء كانت على سطحها أم في باطنها أم في مياهها الإقليمية وجرفها القاري.

3 · المادة 3

#

أ- تتولى الشركة العامة للفوسفات والمناجم بالإضافة إلى المهام المنوطة بها بموجب المرسوم التشريعي رقم 122 لعام 1970 مهام نقل وخزن وتسويق وتسعير ملح الملاحات غير المعالج باليود المنتج من الملاحات العائدة للشركة. ب- تتولى المؤسسة العامة الاستهلاكية مهام تسويق الملح الصخري المعالج باليود لأغراض الطعام المنتج من المناجم المستثمرة من قبل الشركة العامة للفوسفات والمناجم ويتم تحديد سعره بالاتفاق بينهما.

4 · المادة 4

#

أ- يجوز لجهات القطاع الخاص والمشترك استخراج ومعالجة ونقل وتسويق الملح لأغراض الصناعة والطعام وذلك بموجب ترخيص تمنحه المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النفط والثروة المعدنية. ب- تحدد الشروط الفنية والقواعد التنظيمية لمنح تراخيص استخراج وإنتاج الملح بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

5 · المادة 5

#

تمنح رخصة الاستثمار بناء على طلب المستثمر وموافقة مالك الأرض أو الجهة صاحبة الولاية شريطة التقيد بالشروط الفنية والقواعد التنظيمية وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الترخيص وتنتقل ملكية خامات الملح من الدولة إلى المرخص له بمجرد استخراجها من المنطقة المحددة في الترخيص.

6 · المادة 6

#

خلافاً لكل نص نافذ يستوفى من المرخص له باستخراج الملح: أ- رسم ترخيص سنوي يحدد مقداره وآلية استيفائه وتعديله بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول إيرادا للخزينة العامة. ب- حق الدولة عن الملح المستخرج يحدد مقداره وآلية استيفائه وتعديله بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول إيرادا للخزينة العامة. ج- النفقات التي تتحملها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية للقيام بإجراءات الترخيص يحدد مقدارها بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية وتحصل لصالح المؤسسة المذكورة وتشمل: أجور الكشوف الفنية، إعداد المخططات المساحية والمنجمية وحساب الكميات المستثمرة، المراقبة والإشراف الفني والبيئي، المسح والتنقيب والدراسات الجيولوجية والمخبرية.

7 · المادة 7

#

أ- تعتبر مادة الملح المنتجة من المشاريع المرخصة محررة من التسعير ويمكن تسويقها داخل وخارج القطر مباشرة من المنتج. ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري: الاقتصاد والتجارة، والنفط والثروة المعدنية حصر تسويق الملح الصالح لأغراض الطعام بالمؤسسة العامة الاستهلاكية أيا كانت جهات ومصادر إنتاجه.

8 · المادة 8

#

ينقل الملح بموجب تصريح نقل ممهور بخاتم الجهة المخولة بإنتاج وتسويق الملح بموجب أحكام هذا القانون.

9 · المادة 9

#

تفرض بحق كل شخص يقوم باستخراج الملح بدون ترخيص أو حيازته أو نقله أو خزنه خلافا لأحكام هذا القانون العقوبات والتدابير الآتية: 1. غرامة مالية قدرها خمسة أضعاف قيمة الملح المضبوط وحق الدولة ويعتمد السعر الصادر عن الشركة العامة للفوسفات والمناجم لحساب الغرامة. 2. يصادر الملح المضبوط لمنفعة الشركة المذكورة وتحجز الوسائل المستخدمة في الاستخراج والنقل لحين دفع الغرامة المترتبة على المخالف.

10 · المادة 10

#

أ- تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الأقل من العاملين المحلفين في الشركة العامة للفوسفات والمناجم ويعمل بالضبوط المذكورة إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم. ب- يحلف عاملو الشركة العامة للفوسفات والمناجم الذين يعهد إليهم تنظيم ضبوط المخالفات أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بأمانة وإخلاص".

11 · المادة 11

#

تنظم محاضر ضبوط المخالفات على ثلاث نسخ ترسل الأولى إلى النيابة العامة والثانية إلى المديرية المالية المختصة والثالثة إلى الشركة العامة للفوسفات والمناجم.

12 · المادة 12

#

تحصل الغرامات المحكوم بها من قبل دوائر التنفيذ وفقاً لقواعدها وبناء على طلب النيابة العامة وتؤول إيرادا للخزينة العامة.

13 · المادة 13

#

يحق للعاملين المخولين بتنظيم ضبوط المخالفات الدخول إلى المستودعات والمخازن التي يوجد فيها الملح لتثبيت مخالفات إنتاج وحيازة الملح بدون ترخيص وتعتبر ممانعة هؤلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

14 · المادة 14

#

ينهى العمل بالقانون رقم 80 تاريخ 4/1/1939 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 302 تاريخ 3/12/1969 وتعديلاته.

15 · المادة 15

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 20/11/1429هجري الموافق في 18/11/2008 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.