1
يخضع استخراج وإنتاج الملح وتسويقه في الجمهورية العربية السورية للأحكام الواردة في هذا القانون. ويقصد بكلمة الملح مادة كلور الصوديوم المنتجة من مصادرها الطبيعية المختلفة (آبار أو ينابيع المياه الملحية، مياه البحار، الملاحات السطحية، مناجم الملح الصخري) سواء كان الملح المنتج صالحا للطعام أم كان غير ذلك.

