التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
23
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

2

تعتبر جميع خامات الملح في مكامنها الطبيعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية ملكا للدولة سواء كانت على سطحها أم في باطنها أم في مياهها الإقليمية وجرفها القاري.