التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
23
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

10

أ- تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الأقل من العاملين المحلفين في الشركة العامة للفوسفات والمناجم ويعمل بالضبوط المذكورة إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم. ب- يحلف عاملو الشركة العامة للفوسفات والمناجم الذين يعهد إليهم تنظيم ضبوط المخالفات أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بأمانة وإخلاص".