التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
23
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

11

تنظم محاضر ضبوط المخالفات على ثلاث نسخ ترسل الأولى إلى النيابة العامة والثانية إلى المديرية المالية المختصة والثالثة إلى الشركة العامة للفوسفات والمناجم.