التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
23
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

15

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.