التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
23
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

6

خلافاً لكل نص نافذ يستوفى من المرخص له باستخراج الملح: أ- رسم ترخيص سنوي يحدد مقداره وآلية استيفائه وتعديله بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول إيرادا للخزينة العامة. ب- حق الدولة عن الملح المستخرج يحدد مقداره وآلية استيفائه وتعديله بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول إيرادا للخزينة العامة. ج- النفقات التي تتحملها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية للقيام بإجراءات الترخيص يحدد مقدارها بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية وتحصل لصالح المؤسسة المذكورة وتشمل: أجور الكشوف الفنية، إعداد المخططات المساحية والمنجمية وحساب الكميات المستثمرة، المراقبة والإشراف الفني والبيئي، المسح والتنقيب والدراسات الجيولوجية والمخبرية.